السيد الخوانساري
171
جامع المدارك
وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة ، وقال المفيد تستأدى في سنتين ) . مقتضى إطلاق الأخبار المذكورة أن الدية في شبه العمد الست المذكورة ، ولا حاجة إلى التمسك بالأولوية من جهة ثبوتها في العمد مع التراضي بالدية ، في شبه العمد بطريق أولى ، وفي خبر أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشياه ، وقال : إن الدية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، قال : وسألته عن الدية ، فقال : دية المسلم عشره آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف شاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان ( 1 ) . وفي رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، فالدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضرب والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة ، كلها طروقة الفحل ، وإن كان من الغنم فألف كبش ، والعمد هو العقود أو رضي ولي المقتول ) ( 2 ) . وكان المراد من خلفة الثنية ، هذا بناء على ما في التهذيب وأما الكافي ففيه ثنية لكن ثنية كلها طروقة الفحل ، هذا والاستفادة مما ذكر مشكل ، لأن المذكور في رواية أبي بصير المذكورة ثلاث وثلاثون جذعة لا بنت لبون ، ولم يظهر منها المساواة في الخمسة المذكورة ، وفي سندها علي بن أبي حمزه كأنه البطائني ، والمذكور في رواية
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 281 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 282 والتهذيب ج 2 ص 489 .